الشيخ حسين آل عصفور

315

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

ومثل هذا الصحيح قد مرّ ويأتي أخبار عديدة * ( وبمضمونه أفتى الصدوق ) * في فقيهه * ( ومال إليه المحقّق ) * في شرائعه ونافعة * ( وقواه الشهيد الثاني ) * في مسالكه وروضته لكن * ( بشرط عدم ) * قيام * ( الإجماع على خلافه ) * فيصير الإجماع أقوى منه وبدون قيام الإجماع فهو المعتمد * ( لصحّته وترجيحه على ما يخالفه من أخبار المنع ) * مطلقا أو في العام الواحد * ( مع إمكان حملها على الكراهة جمعا . * ( و ) * أما مذهب * ( الأكثر ) * ف * ( على المنع ) * مطلقا * ( محتجّين بتلك الأخبار ) * المانعة بإطلاقها في العام الواحد لتكثّرها وإبقاء نهيها على أصله من التحريم فالمنع مطلقا عندهم هو المعتبر * ( إلَّا بشرط القطع لمعلوميته ) * حينئذ حيث أن المبيع القائم على عروشها * ( و ) * ل‍ * ( حضوره ) * أيضا حيث هو المشاهد المحسوس . وتدل عليه الأخبار الدالة على جواز بيع الثمار القائمة على أصولها من غير قيد . وأمّا بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل فيدلّ عليه كما هو المشهور صحيح الحلبي قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت وإن شئت أن تقلعه من قبل أن يسنبل ولو حشيش . ومثله صحيح زرارة قال : قال : ولا بأس أن تشتري الزرع والفصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده وإن شئت أن تعلف دابتك فصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأمّا إذا سنبل فلا تعلفه رأسا فإنه فساد . وفي حسنة بكير قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام أيحل شراء الزرع الأخضر ؟ قال : لا بأس به . وخبر المعلى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أشتري